الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
52
مناسك الحج
( المسألة 71 ) يجوز للصبيان أيضاً أن يُحرموا للعمرة أو للحج ، فإن الصبي إن كان مميزاً لبّى مع النية بنفسه ، وان لم يكن كذلك نوى ولبّى نيابة عنه . ولو غُشي على أحد في الميقات جاز أن يُنوى ويُلبّى نيابةً عنه أيضاً . ( المسألة 72 ) لا يَحرُمُ شيءٌ من المحرّمات الأربعة والعشرين التي تَحرم على المحرم على الشخص قبل التلبية وان كان قد نوى الإحرام ولبس ثوبيه أيضاً . وعلى هذا إذا ارتكب أيَّ واحدٍ من محرمات الاحرام قبل التلبية لا تجب عليه كفارة ، وفي الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة التي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه أنه دخل في الصلاة . وإذا شك هل لبّى أم لا لم يُحرم عليه شيءٌ أيضاً . ( المسألة 73 ) إذا كان في الميقات وشكَّ هل لبّى أم لا ، وجب عليه أن يلبّيَ ، وإذا كان قد تجاوز الميقات فالأحوط أن يعود إلى الميقات إذا أمكنه ذلك ويلبّى ، وأما إذا لم يمكنه